Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44092 بتاريخ 20/07/2022 : عدم تقييد المتضرر بدعوى حصرية ضد المؤمن الملزم بعرض التسوية إلا عند سلوك مسطرة التسوية الصلحية
قرار تعقيبي عدد 44092 بتاريخ 20/07/2022 : حرية المتضرر في العدول عن التسوية الصلحية تمنع حصر الدعوى في المؤمن الملزم بعرضها
Principe juridique
- لا ينحصر حق المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة في توجيه الدعوى القضائية ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية إلا إذا سبق له اختيار سلوك إجراءات التسوية الصلحية، لأن هذه الإجراءات هي حق اختياري وليست التزاما.
- متى اختار المتضرر العدول عن طلب التسوية الصلحية واللجوء مباشرة إلى التقاضي، بقي له الخيار في توجيه الدعوى ضد أحد مؤمني العربات المساهمة في الحادث أو ضد أكثر من مؤمن واحد دون تقييد بقاعدة المؤمن الملزم بعرض التسوية.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي تثير لأول مرة ولم تسبق إثارتها وطرحها للنقاش أمام محكمة الدرجة الثانية باعتبار محكمة التعقيب محكمة قانون وليست محكمة درجة ثالثة.
- يعد إسناد تعويض عن الضرر الاقتصادي دون مراعاة الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات مخالفة قانونية موجبة للنقض، كما يخضع تقدير التعويضات للسقوف القانونية المقررة بما يجعل تجاوزها في الضرر المعنوي ومصاريف الدفن خطأ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصول 149 و 151 و 123 من مجلة التامين-الفصلين 6 و 14 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 127 من م ت-الفصل 121 ثانيا من م ت-الفصل 116 من م ت-الفصل 146 من م ت-الفصل 147 من م ت-الفصلين 144 و 145 من م ت-الفصل 148 من المجلة-القانون عدد 86 لسنة 2005-الامر عدد 668 المؤرخ في 05/06/2017-قرار تعقيبي مدني صادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 3333 بتاريخ 11/06/2015 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.