Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44091 بتاريخ 30/11/2022 : تكييف العلاقة ككراء أصل تجاري متى تضمّن العقد صراحة تسويغ الأصل التجاري بصفته وكالة حرة

قرار تعقيبي عدد 44091 بتاريخ 30/11/2022 : تكييف الكراء كوكالة حرة يمنع اكتساب حق التجديد

J P 44091/202230 novembre 2022

Principe juridique

  1. حقّ التجديد لا يثبت إلا بقيام علاقة كرائية على جدران محلّ ذي استعمال تجاري مع استغلاله واستمرار العلاقة مدة لا تقل عن عامين متتاليين.
  2. العقد الذي يرد صراحة على كراء أصل تجاري بصفة وكالة حرة يخرج عن نطاق القواعد الحمائية لقانون الأكرية التجارية ولا يُمكّن المكتري من التمسك بحق التجديد.
  3. منازعة المكتري في ملكية المسوّغ للأصل التجاري تُطرح جانبا متى كانت بنود العقد صريحة في موضوعه ووجدت حجج مكتوبة تؤيد استمرار وجود الأصل التجاري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.