Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44091 بتاريخ 30/11/2022 : تكييف العلاقة ككراء أصل تجاري متى تضمّن العقد صراحة تسويغ الأصل التجاري بصفته وكالة حرة
قرار تعقيبي عدد 44091 بتاريخ 30/11/2022 : تكييف الكراء كوكالة حرة يمنع اكتساب حق التجديد
Principe juridique
- حقّ التجديد لا يثبت إلا بقيام علاقة كرائية على جدران محلّ ذي استعمال تجاري مع استغلاله واستمرار العلاقة مدة لا تقل عن عامين متتاليين.
- العقد الذي يرد صراحة على كراء أصل تجاري بصفة وكالة حرة يخرج عن نطاق القواعد الحمائية لقانون الأكرية التجارية ولا يُمكّن المكتري من التمسك بحق التجديد.
- منازعة المكتري في ملكية المسوّغ للأصل التجاري تُطرح جانبا متى كانت بنود العقد صريحة في موضوعه ووجدت حجج مكتوبة تؤيد استمرار وجود الأصل التجاري.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 515 من م إ ع-الفصل 728-الفصل 21 من القانون عدد 36 لسنة 2001-الفصل 189 من م ت-القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 32 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977-المجلة التجارية-قانون الأكرية التجارية-الفصل 189 مكرر م ت-قانون 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.