Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61083.2018 بتاريخ 27/03/2019 : محاضر عدول التنفيذ حجة رسمية لا يدحضها طلب سماع البينة
قرار تعقيبي عدد 61083.2018 بتاريخ 27/03/2019 : محاضر عدول التنفيذ لا يطعن فيها بسماع البينة
Principe juridique
- المحاضر المحررة من طرف عدول التنفيذ في نطاق اختصاصهم تعد من الحجج الرسمية التي لا يقبل الطعن فيما يثبته العدل باعتباره مأمورا عموميا إلا بطريق الزور.
- إجراءات التبليغ التي يثبتها محضر عدل التنفيذ وفق مقتضيات الفصل 8 من م م م ت تظل صحيحة متى استكملت شكلياتها، ولا يغير من سلامتها الادعاء بعدم حضور المبلغ إليه أو المنازعة في هوية من خوطب بالمحضر.
- لا يقتضي القانون توجيه تنبيهين مستقلين عند تعلق التبليغ بمحلين تابعين لنفس المالك متى تضمن المحضر وصفا كافيا لكل محل وبيانا واضحا لسبب التبليغ بما يحقق الغاية القانونية منه.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 8 بفقرته 2 و 5 من م م م ت-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.