Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61083.2018 بتاريخ 27/03/2019 : محاضر عدول التنفيذ حجة رسمية لا يدحضها طلب سماع البينة

قرار تعقيبي عدد 61083.2018 بتاريخ 27/03/2019 : محاضر عدول التنفيذ لا يطعن فيها بسماع البينة

J P 61083.2018/201927 mars 2019

Principe juridique

  1. المحاضر المحررة من طرف عدول التنفيذ في نطاق اختصاصهم تعد من الحجج الرسمية التي لا يقبل الطعن فيما يثبته العدل باعتباره مأمورا عموميا إلا بطريق الزور.
  2. إجراءات التبليغ التي يثبتها محضر عدل التنفيذ وفق مقتضيات الفصل 8 من م م م ت تظل صحيحة متى استكملت شكلياتها، ولا يغير من سلامتها الادعاء بعدم حضور المبلغ إليه أو المنازعة في هوية من خوطب بالمحضر.
  3. لا يقتضي القانون توجيه تنبيهين مستقلين عند تعلق التبليغ بمحلين تابعين لنفس المالك متى تضمن المحضر وصفا كافيا لكل محل وبيانا واضحا لسبب التبليغ بما يحقق الغاية القانونية منه.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 8 بفقرته 2 و 5 من م م م ت-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.