Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37605.2021 بتاريخ 9/03/2022 : رفض الاستئناف شكلا لعدم تقديم مستندات الاستئناف لا يستقيم متى ثبت إيداعها بمحضر الجلسة
Principe juridique
- إلزام تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه عند الاستئناف في مادة الضمان الاجتماعي لا يتحملها المستأنف متى عهد الفصل 19 من القانون عـ15ـدد لسنة 2003 إلى كتابة المحكمة تبادل الملف وتوجيه نسخة ادارية من الحكم المطعون فيه.
- غياب نص صريح بالقانون عـ15ـدد لسنة 2003 يعفي المستأنف من تقديم مستندات استئنافه يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية وتحديدا مقتضيات الفصل 134 م م م ت المتعلقة بإيداع مستندات الاستئناف بكتابة المحكمة قبل الجلسة.
- قضاء محكمة الاستئناف برفض الاستئناف شكلا لعدم تقديم مستندات الاستئناف يكون مخالفا للقانون متى ثبت بمحضر الجلسة أو بما تضمنه التقرير المودع أن المستأنف قد أحرز مستنداته.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-القانون عـ15ـدد لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003-الفصل 9 من القانون المذكور-الفصل 19 من القانون عدد 15 لسنة 2003-الفصل 21 من القانون المذكور-الفصل 10 من هذا القانون-الفصل 22-الفصل 24 من القانون عـ15تدد لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003-الفصل 134 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.