Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61073.2018 بتاريخ 27/03/2019 : ثبوت تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند انعدام التأمين الكلي

قرار تعقيبي عدد 61073.2018 بتاريخ 27/03/2019 : ثبوت تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند انعدام التأمين

J P 61073.2018/201927 mars 2019

Principe juridique

  1. لا يوجب الفصل 251 من م م م ت عرض الملف على النيابة العمومية إلا إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفا، ولا ينسحب هذا الإجراء على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى لم يكن هيئة عمومية.
  2. يستفاد من أحكام الفصل 167 من م م ت والفصل 173 من م م ت أن تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يثبت عند انعدام التأمين أصلا ولا يقتصر على الحالات الناشئة عن عقد تأمين قائم طرأت عليه أسباب تدخل محددة.
  3. لا يتوقف التعويض عن الضرر المهني على إثبات مباشرة المتضرر لعمل فعلي، وإنما يكفي ثبوت النقص في القدرة على ممارسة نشاط مهني وفق ما يقرره التقرير الطبي المستوجب قانونا عملا بأحكام الفصل 134 بالرجوع إلى الفصل 127 من مجلة التأمين.
  4. يثبت الحق في التعويض عن خسارة الدخل الناجمة عن العجز المؤقت عن العمل متى قدمت شهادة طبية تثبت مدة العجز، دون اشتراط الإدلاء بما يفيد الحرمان الفعلي من الأجرة خلال تلك المدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.