Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55929.2019 بتاريخ 26/11/2018 : عدم قابلية الاحتجاج على الغير بملكية عقار مسجل دون ترسيم الحق بالرسم العقاري

قرار تعقيبي عدد 55929.2019 بتاريخ 26/11/2018 : عدم الاحتجاج بعقد بيع غير مرسم لمواجهة دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل

J P 55929.2019/201826 novembre 2018

Principe juridique

  1. الحقوق العينية المتعلقة بعقار مسجل لا تكون نافذة في مواجهة الغير إلا من تاريخ ترسيمها بإدارة الملكية العقارية، ولا ينهض التمسك بعقد أو ترخيص غير مرسم حجة لدرء دعوى كف الشغب.
  2. إذا كان شرط سقوط الحق مشهرا بالرسم العقاري ومرتبطا بحق المعاقد، فإن سقوط الحق يزيل صفة المالك عن المعاقد وتترتب عنه مشروعية مطالبة صاحب الحق المرسّم بكف الشغب عن العقار المسجل.
  3. الدفع المستند إلى وقائع أو أحكام لاحقة للقرار المطعون فيه يعد من الدفوع الجديدة التي لا يجوز إثارتها لأول مرة لدى محكمة التعقيب متى لم يتعلق بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.