Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44546 بتاريخ 24/09/2018 : انتفاء مسؤولية الناقل عند عدم ثبوت تسلمه للبضاعة
قرار تعقيبي عدد 44546 بتاريخ 24/09/2018 : عدم قيام ضمان الناقل البري إلا من وقت تسلمه البضاعة فعليا أو حكميا
Principe juridique
- لا ينعقد ضمان الناقل البري عن الهلاك أو النقصان أو العيب أو التأخير إلا ابتداء من واقعة تسلمه الأشياء المراد نقلها، ويكون قيام المسؤولية أو انتفاؤها متوقفا على ثبوت هذا التسلم سواء كان فعليا أو حكميا.
- عدم ثبوت إشعار الناقل بوصول البضاعة عند جعل الإشعار شرطا لبدء عمليات النقل يمنع قانونا من اعتبار التسلم قد تحقق، فلا تقوم مسؤولية الناقل عن الضمان لغياب وضع اليد.
- إذا كان العقد أو كراس الشروط يجعل انطلاق عمليات النقل تابعا لأمر خدمات أو إشعار يصدره صاحب البضاعة ويحدد بداية التفريغ والوجهات والكميات، فإن التمسك بالتزامات الناقل لا يصلح لمعارضة انتفاء الضمان عند عدم تحقق هذا الإشعار.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل186 م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 5 من عقد النقل البري-الفصل 640 م ت-المادة 11 من كراس الشروط autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.