Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44482.2022 بتاريخ 12/10/2022 : تقدير نسبة مسؤولية حادث المرور وفق جدول تحديد المسؤوليات من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب ما لم يقع تحريف الوقائع أو سوء تكييفها
قرار تعقيبي عدد 44482.2022 بتاريخ 12/10/2022 : إسناد تحديد مسؤولية حادث المرور لمحكمة الموضوع متى انتفت مجاوزة الوقائع أو سوء تكييفها
Principe juridique
- تحديد مسؤولية حادث المرور وتوزيعها وفق أحكام الفصل 123 من م التأمين وطبق جدول تحديد المسؤوليات الملحق به يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية.
- رقابة محكمة التعقيب على ما تستخلصه محكمة الموضوع من تحديد للمسؤولية تقتصر على التثبت من عدم تحريف الوقائع أو سوء تكييفها دون أن تمتد إلى مناقشة التقدير الواقعي المعتمد.
- لا مجال لتطبيق حالة من جدول تحديد المسؤوليات متى كانت العناصر الموضوعية للطريق والجولان لا تستجيب لمقوماتها القانونية كما استخلصتها محكمة الموضوع دون تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م التأمين-جدول تحديد المسؤوليات الملحق به autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.