Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61181.2018 بتاريخ 27/03/2019 : تقدير تعويض تفاقم الضرر يكون باعتماد مقاييس العجز الدائم ثم خصم التعويض الأصلي

قرار تعقيبي عدد 61181.2018 بتاريخ 27/03/2019 : التعويض عن تفاقم الضرر يضبط باعتماد مقاييس العجز الدائم

J P 61181.2018/201927 mars 2019

Principe juridique

  1. التعويض عن تفاقم الأضرار الناتجة عن العجز الدائم لا يشترط فيه المشرّع طريقة احتساب بعينها، وإنما يقتضي أن يتم وفق الإجراءات والمقاييس المتعلقة بأضرار العجز الدائم.
  2. مبلغ التعويض عن الضرر البدني يساوي حاصل ضرب عدد النقاط الممثلة للعجز الدائم في مقدار مالي يمثل قيمة نقطة العجز الواحدة، ويعد اعتماد هذا المعيار أساسا صحيحا للاحتساب عند تفاقم الضرر.
  3. تقدير محكمة الموضوع لطريقة احتساب التعويض واستخلاص النتائج القانونية من عناصر الملف يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان مستندا إلى أصل ثابت ومؤسسا واقعا وقانونا ومستساغا عقلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.