Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85932 بتاريخ 01/10/2025 : الطعن بالتعقيب يرفض إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع دون إدراج عيوب قانونية من حالات الفصل 175 م م م ت
Principe juridique
- لا يترتب بطلان مطلب التعقيب لعدم تبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى الخصم ما دام الفصل 185 من م مم ت لم يرتب هذا الإجراء ضمن لوازم الطعن بالتعقيب.
- لا ينهض الدفع ببطلان الإجراءات لعدم التنبيه على الخصم بضرورة تكليف محام على معنى الفصل 71 من م م م ت أمام محكمة التعقيب ما دام هذا الإجراء ورد ضمن باب الإجراءات لدى المحاكم الإبتدائية ولم ينص عليه المشرع ضمن الإجراءات الخاصة بالتعقيب، فضلا عن سقوط المصلحة فيه عند تقديم جواب على مستندات التعقيب.
- لا تقبل أسباب التعقيب إذا لم تندرج ضمن الحالات الحصرية المنصوص عليها بالفصل 175 من م م م ت وكانت مجرد سرد للوقائع أو مجادلة لمحكمة الموضوع في فهمها للوقائع واستخلاصها للنتيجة القانونية منها متى كان الحكم معللا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- الإذن على العريضة الصادر في نطاق الفصل 214 من م مم ت يعد من قبيل الأعمال الولائية ذات الطبيعة التحفظية التي لا تنشئ حقوقا لفائدة مستصدرها، ويظل للمتضرر الحق في مناقشة ما ورد بالإختبار لدى قضاء الأصل، فلا يبرر ذلك بذاته الرجوع في الإذن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 71 من م م م ت-الفصل 197 من م مم ت-الفصل 420 من م إ ع-الفصل 21 من عقد المقاولة-الفصل 219 من م مم ت-الفصل 214 من م مم ت-الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.