Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61568.2023 بتاريخ 19/2/2025 : خضوع عمال الحضائر لنظام التغطية الاجتماعية بالقطاع العمومي بمجرد ثبوت الانتماء إلى القطاع العمومي

قرار تعقيبي عدد 61568.2023 بتاريخ 19/2/2025 : خضوع عملة الحضائر لنظام الجرايات بالقطاع العمومي متى ثبت انتماؤهم إلى القطاع العمومي

J P 61568.2023/202519 février 2025

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع قانوني لم يقع إثارته امام محكمة الأصل متى كان من شأنه أن يقتضي مناقشة لم تحصل بالطور السابق بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب لتعليل الحكم بشأنه.
  2. يخضع العامل المنتدب من هيكل عمومي وتحمّل أجرته على الاعتمادات الخاصة بالإدارة العمومية والمساهم في أداء مهمة مرفق عام إداري لنظام الوظيفة العمومية وتبعا لذلك لنظام التغطية الاجتماعية في القطاع العمومي متى توفّر معيار الانتماء إلى القطاع العمومي.
  3. يُستخلص من عبارة "كل الاعوان المنتمين للقطاع العمومي" الواردة بالنص المنظم للجرايات بالقطاع العمومي أنها صياغة مطلقة تفيد التعميم بما يجعل ثبوت الرابطة الشغلية مع هيكل عمومي كافيا لإدراج العون ضمن المشمولين بالنظام دون اعتبار لوضعيته الإدارية أو كيفية صرف مرتباته.
  4. لا يغيّر خطأ محكمة الأصل في السند القانوني المعتمد من سلامة حكمها متى انتهت إلى النتيجة القانونية الصحيحة المستندة إلى نص واجب التطبيق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل الثاني من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤرخ في 16/12/1966-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12/3/2002-الفصل 110 م م م ت-القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/12/1995-القانون عدد 58 لسنة 1972 المؤرخ في 29/7/1972-القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5/2/1959-القانون عدد 1 لسنة 1970 المؤرخ في 14/9/1972-القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5/3/1985-القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 35 من القانون المذكور-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983-الفصل الأول منه-قرارها عدد 19919 الصادر بتاريخ 1/2/2003-الفصلين 34 و 35 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل الاول من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.