Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38080 بتاريخ 26/01/2022 : وجوب تشديد رقابة محكمة الأصل على وضوح المعطيات الفنية المعتمدة في رفع مضار الجوار

J P 38080/202226 janvier 2022

Principe juridique

  1. إذا نازع الخصم بجدية في المعطيات الفنية التي تأسس عليها الاختبار وطلب إجراء استقراءات إضافية للتحقق من مدى انطباقها على الواقع، تعيّن على محكمة الأصل أن تبسط رقابتها على وضوح تلك المعطيات وكفايتها قبل ترتيب الأثر القضائي عليها.
  2. عدم استجابة محكمة الأصل لإجراء استقرائي لازم للتثبت من سلامة الاستنتاج الفني الذي اعتمدته، متى كانت عناصر الملف تثير التباسا حول مدى اتصال طريقة رفع المضرة بمحل الجوار المعني، يجعل تعليلها ضعيفا ويُعدّ هضما لحقوق الدفاع.
  3. كلما كانت وسيلة رفع المضرة المحكوم بها تنطوي على آثار جسيمة على العقار أو على نشاط استغلاله، وجب على محكمة الأصل تشديد التثبت من حقيقة المضرة ومدى ضرورتها على وجه قطعي قبل الإلزام بالإزالة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 112 من م م م ت-الفصول 82 و 83 من م اع-الفصول 174 و 175 من م ح ع-الفصلين 99 و 100 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.