Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67195.2018 بتاريخ 11/12/2019 : ضمان المسوغ لتمكين المتسوغ من الانتفاع الهادئ بالعين المكتراة
قرار تعقيبي عدد 67195.2018 بتاريخ 11/12/2019 : ضمان المسوغ لتمكين المتسوغ من التصرف الهادئ ينعقد بمجرد ثبوت المشاغبة خلال مدة التسويغ
Principe juridique
- التزامات المتعاقدين تستمد قوتها من العقد باعتباره شريعة المتعاقدين، ويترتب عن ذلك وجوب الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع تمام الأمانة.
- ضمان المسوغ لتمكين المتسوغ من التصرف وحوز لا نزاع فيه وخلو المكرى من العيوب هو ضمان قانوني ينعقد حتى إن لم يكن مشترطا صلب العقد.
- ضمان المكرى يقتضي امتناع المسوغ عن كل ما من شأنه التشويش على المتسوغ في حوزه أو إعاقته عن الانتفاع المقصود من الشيء المأجور، ولا يقتصر هذا التعهد على فعل المسوغ بل يمتد إلى ما يصدر عن الغير.
Textes appliqués
- الفصول 175 ة185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 747 من م ا ع-الفصل 753 من م ا ع-الفصل 123 من م ا ع-الفصلين 242 و243 من م ا ع-الفصل 726 وما بعده من م إ ع-الفصل 747 من م إ ع-الفصلين 242 و243 من م إ ع-الفصل 748 من م إ ع-الفصل 107 وما بعده من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.