Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57266 بتاريخ 07/07/2023 : رقابة المحكمة على تناسب عقوبة الطرد مع جسامة الخطأ

J P 57266/20237 juillet 2023

Principe juridique

  1. تقدير ما إذا كان الطرد يستند إلى سبب حقيقي وجدي ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بحسب عناصر الإثبات المعروضة عليها.
  2. لا يوجب ثبوت سبب حقيقي وجدي للطرد على المحكمة تطبيق أحكام الفصل 23 مكرر فقرة أخيرة إلا إذا كان الإخلال مقتصرا على عدم احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية دون المساس بقيام السبب.
  3. الطابع الاستشاري لرأي مجلس التأديب لا ينزع عن المحكمة صلاحيتها في مراقبة تناسب العقوبة المسلطة على العامل مع جسامة الخطأ المنسوب إليه عند تقدير مشروعية الطرد.
  4. متى استندت محكمة الموضوع إلى عناصر ثابتة بالملف وعللت استنتاجها تعليلا كافيا فإن ما يثار بشأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الوقائع والحجج لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.