Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67765.2023 بتاريخ 15/01/2025 : استحقاق الفارق في التعويض عن الضرر المعنوي عند خلو النص الخاص المنظم لحوادث الشغل العسكرية منه
Principe juridique
- التعويضات الحاصلة للعسكريين بسبب الحوادث التي يتعرضون لها اثناء العمل تخضع لاحكام المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11/10/1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط.
- الفصل 121 من مجلة التامين يقرّر أنه بالنسبة لحوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية لا يمكن للمتضرر او لمن يؤول اليهم الحق عند الوفاة الحصول عند الاقتضاء الا على الفارق بين التعويض طبقا لاحكام هذه المجلة و التعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب الحوادث التي تكتسي صبغة شغلية.
- عند خلوّ النصّ الخاص المنظّم لحوادث الشغل العسكرية من التعويض عن الضرر المعنوي يبقى للمتضرر حقّ المطالبة به باعتباره يوازي الفارق بين ما لم تقتضه احكام النص الخاص و ما اقتضته احكام النص العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 54 من المجلة الجزائية-مجلة التامين-المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11/10/1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/8/2005-الباب الثاني من المرسوم عدد 3 لسنة 1972-الفصلين 24 و 63 من المرسوم عدد 3-الفصل 45 من المرسوم عدد 3-الفصل 121 من م ت-الفصل 121 من مجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.