Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19462 بتاريخ 12/10/2021 : بطلان الطعن لعدم إعلام المتهم به

J P 19462/202112 octobre 2021

Principe juridique

  1. إجراءات الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية تخضع لقواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يمسّ قبول الطعن أو صحته.
  2. عدم إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن طبق الإجراءات المقررة يشكل إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات وبمصلحة المتهم الشرعية يفضي إلى بطلان الطعن.
  3. متى ثبت بطلان الطعن لعيب إجرائي جوهري يتعين التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.