Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19462 بتاريخ 12/10/2021 : بطلان الطعن لعدم إعلام المتهم به
Principe juridique
- إجراءات الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية تخضع لقواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يمسّ قبول الطعن أو صحته.
- عدم إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن طبق الإجراءات المقررة يشكل إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات وبمصلحة المتهم الشرعية يفضي إلى بطلان الطعن.
- متى ثبت بطلان الطعن لعيب إجرائي جوهري يتعين التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.