Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82944 بتاريخ 10/06/2020 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محاكم الأصل في تقدير الوقائع
Principe juridique
- اعتماد محكمة الموضوع على نتائج الخبرة الفنية يدخل في إطار سلطتها التقديرية في تقدير الوقائع، باعتبار أن المحكمة سيدة الخبراء، فلها أن تأخذ بتقرير الخبير متى ارتأت ارتكازه على أسس فنية وعلمية سليمة.
- تطبيق القانون عدد 105 لسنة 1995 مشروط بتوفر شروطه القانونية، ومن ذلك تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضم المستحقات، فإذا انتفى هذا الشرط تعذر الاحتجاج به لإعادة احتساب المساهمات.
- القانون عدد 105 لسنة 1995 يطبق بأثر فوري لا بأثر رجعي، فلا يمتد نطاقه إلى مدد سابقة لصدوره.
- لا يعد من حالات الطعن بالتعقيب ما كان مجرد دفوع موضوعية ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع، متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا وله أصل ثابت من أوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.