Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34823.2021 بتاريخ 01/04/2022 : رقابة محكمة الموضوع على مؤيدات الدعوى تقتضي استكمال وسائل الاستقراء كلما بقيت عناصر جوهرية محل شك وغموض
Principe juridique
- إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وتمحيص المؤيدات واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مشروطة بقيام تعليل سائغ ومؤسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- إذا تبين أن الحكم اعتمد المؤيدات دون أن يبحث في عناصر تفصيلية جوهرية من شأنها رفع الشك والغموض حول نقاط النزاع، فإن قصوره في الاستقراء يجعل تعليله غير كاف ويعرضه للنقض.
- تخول أحكام الفصلان 86 و87 من م م م ت للمحكمة الإذن بإجراء الأعمال ذات الصبغة الاستقرائية الهادفة إلى كشف الحقيقة، ومن ذلك سماع الطرفين شخصيا وضبط نقاط الخلاف وتلقي المؤيدات، ويغدو اللجوء إليها واجبا كلما اقتضت سلامة الفصل التثبت من معطيات متنازع فيها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلان 86 و87 من م م م ت-الفصل 548 م ا ع-الفصول 558 و559 و560 و561 و562 م ا ع-الفصل 794 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.