Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24637 بتاريخ 20/01/2021 : سحب الفلسة يثبت باستغلال المسيّر للذات المعنوية لتحقيق منفعة شخصية

J P 24637/202120 janvier 2021

Principe juridique

  1. التصريح بالتفليس يقتضي ثبوت حالة التوقف عن الدفع مقرونة بوضعية ميؤوس منها تجعل المؤسسة غير قابلة للمعالجة ببرنامج إنقاذ.
  2. أجل العام الوارد عند الانقطاع عن النشاط هو شرط زمني لرفع دعوى التفليس بهذه الصورة ولا يمنع من التصريح بالتفليس إذا تجاوزت مدة التوقف عن الدفع عاما أو أكثر متى تحققت شروطه القانونية.
  3. قيام الحالة المتأكدة المنصوص عليها للتعهد بطلب التفليس يتحقق متى ثبت إغلاق المؤسسة أو تعمد المدين أو المسير إفراغ ذمتها المالية أو تبديد أصولها ولا ينال من ذلك الدفع بوجود أموال قابلة للتنفيذ إذا انتهى قضاء الأصل إلى ثبوت هذه الحالة.
  4. سحب الفلسة لا يقوم إلا إذا ثبت أن المسيّر القانوني أو الفعلي استغل الذات المعنوية كواجهة لتنفيذ مصالحه الشخصية وتصرف لمنفعته الخاصة في مكاسب الشركة كما لو كانت مكاسبه الخاصة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.