Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77527 بتاريخ 10/12/2024 : قيام مسؤولية المستفيد من حكم التسجيل بالتعويض رهين ثبوت ترسيم حق الغير لفائدته دون مقابل
Principe juridique
- يُستفاد من الفصل 27 من قانون تحيين الرسوم العقارية المجمدة أن التعويض لفائدة المتضرر من حكم التسجيل لا يُقبل إلا إذا ثبت الخطإ الذي تسرب إلى حكم التسجيل بما يجعل الحق المرسم لفائدة المستفيد غير مبرر قانونا.
- لا يتحقق الخطإ الموجب للتعويض على معنى الفصل 27 إلا بثبوت أن حكم التسجيل أدى إلى ترسيم حق الغير لفائدة المستفيد رغم عدم شمول التصرف المنشئ للحق لذلك الغير ودون أن يكون المستفيد قد دفع مقابلا عنه، وإلا انصرفت المطالبة إلى من قبض الثمن دون وجه حق.
- يكون القرار ضعيف التعليل وهاضما لحقوق الدفاع إذا اكتفى بجواب مجمل دون الرد على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في تأسيس الخطإ أو في تحديد عناصر التعويض.
- يعد تعليل المحكمة خاطئا إذا أجابت عن دفع التقادم المكسب على غير مقصده القانوني وذلك بصرفه إلى تاريخ لا يتعلق ببدء الحيازة المدعى بها، بما يجعل ردها مبهما في حكم العدم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 27 من القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 10/04/2001-الفصل 27 من قانون 10/04/2001-الفصل 123 م م م ت-45 م ح ع-46 من نفس المجلة-الفصل 47 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.