Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67726 بتاريخ 16/12/2019 : سريان استثناء الفصل 110 من م تأ متى ثبتت صفة مهني إصلاح السيارات ولو وقع الحادث بالطريق العام

J P 67726/201916 décembre 2019

Principe juridique

  1. يُستمدّ نطاق استثناء الفصل 110 من م تأ من صفة المسؤول المدني كمتعهّد بإصلاح العربة أو حفظها لا من مكان وقوع الحادث أو زمنه.
  2. متى ثبت أن العربة كانت بعهدة صاحب مهنة إصلاح السيارات أثناء قيامه بعمله فإن تغطية الحادث لا تُحمَّل على مؤمّنة المالك في إطار التأمين الوجوبي بل على التأمين الخاص بصاحب المهنة باعتباره المتحمل لمسؤوليته ومسؤولية مأموريه وكل من يقود العربة في نطاق ذلك العمل.
  3. لا يجوز تحميل نص الفصل 110 من م تأ ما لا تتضمنه عباراته بإخضاع معيار الاستثناء لاعتبارات خارجية ككون الحادث وقع بالطريق العام طالما تحقق معيار الصفة المهنية وارتباط الحادث بعمل الإصلاح أو الحفظ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.