Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26859 بتاريخ 07/07/2021 : لا يقبل إدخال من لم يكن طرفا في الحكم الابتدائي في الطور الاستئنافي لما فيه مساس بمبدأ التقاضي على درجتين
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لجدوى الإذن بإجراء الاختبارات والأبحاث الفنية اللازمة لكشف الحقيقة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك متى كان قرارها مؤسسا على أسباب سائغة ومقبولة.
- يثبت خطأ مستغل المنشأة الكهربائية متى تبيّن أن إخلاله بواجبات التعهد والصيانة واتخاذ وسائل العزل الفنية كان السبب الحقيقي والمباشر للضرر بما يستوعب ما عداه من أخطاء منسوبة لأطراف أخرى ويقيم المسؤولية على عاتقه.
- لا يقبل في الطور الاستئنافي إدخال من لم يكن طرفا في الحكم الابتدائي لأن صور الإدخال محددة على وجه الحصر وتعلقها بأطراف الحكم غير المشمولين بالطعن يجعل قبول إدخال الغير منافيا لمبدأ التقاضي على درجتين.
- لا يصلح الفصل 153 من م م م ت سندا للإدخال الجبري لأنه يتعلق بالتداخل التلقائي الطوعي للغير للانضمام إلى أحد الخصوم ولا ينشئ إلزاما على الغير بالانضمام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 83 من م اع-الفصل 7 من كراس شروط توزيع الكهرباء على تراب الجمهورية-الفصل 152 من م م م ت-الفصل 154 من م م م ت-الفصل 153 من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.