Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48987.2022 بتاريخ 09/06/2023 : استثناء عدم شمول التأمين الوجوبي لأضرار الأجير لا ينسحب إلا على الضرر الحاصل أثناء قيامه بالعمل
Principe juridique
- اكتساء الحادث للصبغة الشغلية طبق مفهوم حادث الشغل لا يؤدي آليا إلى انطباق استثناء عدم شمول التأمين الوجوبي لأضرار الأجير، لأن معيار الاستثناء يتحدد بحدود عبارة النص المستثني لا بمجرد التكييف الشغلي للحادث.
- استثناء عدم شمول التأمين الوجوبي للأضرار اللاحقة بالأجير يقتصر على الضرر الحاصل أثناء قيامه بالعمل، ولا يجوز التوسع في تفسيره ليشمل الأضرار الحاصلة أثناء ذهابه للعمل ما دام النص قد خص صورة معينة فبقي إطلاقه في غيرها.
- كل قيد أو استثناء يحد من نطاق الضمان يجب تفسيره تفسيرا ضيقا ولا يتجاوز القدر المحصور مدة وصورة، بما يمنع إلحاق صور غير منصوص عليها بمجال الاستثناء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.