Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67687 بتاريخ 09/12/2019 : قيام الشغب في الدعوى الحوزية بثبوت فعل مادي يستنتج منه نزاع حول الحوز

J P 67687/20199 décembre 2019

Principe juridique

  1. قيام الشغب في الدعوى الحوزية لا يتوقف على صدور ادعاء صريح بإنكار حوز الغير متى ثبت فعل مادي معرقل للحيازة يمكن أن يستنتج منه نزاع حول موضوع الحوز.
  2. تطبيق مفهوم الشغب على معنى الفصل 53 من م ح ع يقتضي اعتبار كل فعل ينجر عنه مخالفة لحوز الغير شغبا سواء تحققت المخالفة بصفة مباشرة أو عن طريق الاستنتاج من الفعل المادي.
  3. تعليل الحكم يكون قاصرا عندما لا يبيّن الشروط التي اعتبرها غير متوفرة لقيام الدعوى الحوزية ولا يناقش العناصر الجوهرية المثارة بشأنها رغم وجود مؤيدات بالملف من شأنها التأثير في تكييف النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 51 وما بعده من م م م ت-أحكام الفصل 53 من م ح ع-الفصلين 51 و53 من م ح ع-الفصل 54 من م م م ت-الفصل 53 من م ح ع-الفصل 54 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.