Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28146.2020 بتاريخ 15/03/2021 : ثبوت حالة صدور حكمين بالتسجيل في ذات العقار بمجرد قيام تضارب بين رسميه العقاريين
قرار تعقيبي عدد 28146.2020 بتاريخ 15/03/2021 : قيام موجب النقض عند صدور حكمين بالتسجيل في ذات العقار
Principe juridique
- عدم تبليغ عريضة الطعن بالتعقيب في مادة التسجيل العقاري لا يسقط طعن النيابة العمومية متى كان طعنها مؤسسا على الحالة الخامسة المنصوص عليها بالفصل 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية التي تبيح لها ممارسة التعقيب دون أجل.
- تقوم حالة الطعن بالتعقيب لصدور حكمين أو أكثر بالتسجيل في ذات العقار متى تبيّن من وثائق الرسم العقاري والأمثلة الهندسية أن موضوع التسجيل واحد ولو وُجد ادعاء بإصلاح سابق لم يجر التنصيص عليه على بطرة أصل الحكم وبجميع النسخ المستخرجة منه ولم يقع تنفيذه بسجلات إدارة الملكية العقارية.
- لا يجوز قانونا أن يتولد عن نفس العقار رسمان عقاريان مختلفان لأن ذلك يمس بوحدة نظام التسجيل ويُعد تضاربا قانونيا يوجب نقض الحكم الذي انتهى إلى تسجيل ثان للعقار ذاته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.