Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67927 بتاريخ 05/11/2024 : بطلان الحكم عند هضم حقوق الدفاع بإغفال مناقشة دفع جوهري مدعّم بحجة

J P 67927/20245 novembre 2024

Principe juridique

  1. تعليل الحكم شرط لصحته ويقتضي عرض الوقائع دون تحريف واستخلاص الصحيح منها مع تتبع الدفوع المؤثرة ومناقشتها والرد عليها، وإلا كان الحكم معرضا للبطلان متى قام على ما يخالف الثابت بالأوراق.
  2. إذا تمسك الخصم بدفع جوهري من شأنه التأثير في نتيجة النزاع وكان مدعّما بمؤيدات جدية، فإن تجاهله أو عدم مناقشته والرد عليه يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم لقصور التعليل.
  3. متى كشف النزاع عن تناقض مؤثر بين مؤيدات الملكية ومعطيات الاختبار ولم تتضح أعمال الخبير في حسمه، تعيّن على المحكمة استكمال وسائل التحقيق بإرجاع المأمورية لمزيد البحث قبل اعتماد نتيجة الاختبار.

Textes appliqués

  • الفصل 175 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.