Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29516 بتاريخ 22/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من القرار المطعون فيه داخل الأجل
Principe juridique
- اعتبار إيداع نسخة قانونية من القرار المطعون فيه داخل أجل لا يتجاوز 30يوما من تاريخ تقديم مطلب التعقيب شرطا يتعلق بالنظام العام يترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن.
- النسخة الواجب تقديمها لمحكمة التعقيب هي النسخة الحائزة على مقوماتها القانونية والصالحة للاعتماد وفق النصوص التشريعية، وتتمثل في النسخة المجردة أو التنفيذية وقد يقبل فقه القضاء النسخة المطابقة للاصل.
- عدم الاعتداد بالصورة الضوئية للقرار المطعون فيه لافتقادها الشروط الواجبة يجعل مطلب التعقيب غير مستوف لشروطه الشكلية ويوجب رفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل252م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.