Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15248 بتاريخ 03/02/2021 : تخفيف العقاب لا يخضع لرقابة التعقيب إلا عند خرق قواعد سلم العقوبات

J P 15248/20213 février 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن، بواسطة محام، مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني المنصوص عليه، باعتبار أن هذا الإجراء من الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
  2. يعد تقدير العقاب من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، فلا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليها إلا إذا ثبت خرق القواعد الآمرة المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات بوصفها من النظام العام.
  3. يكون قرار محكمة الأصل سليما متى علل تخفيف العقاب تعليلا كافيا واستند إلى معطيات معتبرة دون تجاوز الشروط والضوابط القانونية لتطبيق سلم العقوبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.