Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67822 بتاريخ 11/07/2025 : تصحيح عدد الحكم المطعون فيه بعريضة الاستئناف لا يوجب الرفض الشكلي إلا بقيام الضرر
Principe juridique
- عدم تطابق البيانات التعريفية للحكم المطعون فيه بين محضر الإعلام والنسخة التنفيذية بما يحدث لبسا للمستأنف يعدّ خطأ مرفقيا لا يتحمل الطاعن تبعاته ولا يصلح بذاته أساسا لحرمانه من حق الطعن.
- تصحيح المستأنف لاحقا للخطإ الوارد في عدد الحكم المطعون فيه لا يعيب إجراءات الطعن إذا لم ينجر عنه ضرر للطرف المقابل ولم يتمسك هذا الأخير بقيام الضرر قبل الخوض في الأصل.
- البيانات المطلوبة بعريضة الاستئناف لا يرتب الإخلال بها جزاء الرفض الشكلي إلا إذا ترتب عن ذلك لبس أو تعذر على المحكمة بسط رقابتها بما يخل بحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 175 م م م ت-الفصول 130 و 141 و من 59 إلى76 و الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 123 من م م م ت-الفصول 83 و 84 و 86 من م ا ع-الفصل 130 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-أحكام الفصلين 130 و 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.