Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67816 بتاريخ 22/02/2019 : وجوب رد محكمة الموضوع على الدفع الجوهري المتعلق بتقرير الاختبار حتى لا يقوم ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع

J P 67816/201922 février 2019

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع مناقشة الدفوع التي من شأنها التأثير في نتيجة النزاع والرد عليها تعليلا، وإلا عد حكمها مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
  2. لا يجوز إعادة إثارة مطعن سبق اتصال قضاء محكمة التعقيب به والفصل فيه، لارتباطه بحجية القرار التعقيبي بالنسبة لما بتّ فيه.
  3. لا ينطبق القانون عدد 105 لسنة 1995 إلا عند توفر شروط الضم المقررة به، وأهمها قيام مطلب في الضم يقدم للصندوق المعني حتى يقع احتساب الفترات التي لم يقع التصريح بها أو استخلاص الاشتراكات بعنوانها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصلين 9 و14 من القانون عدد 15 لسنة 1985-القانون عدد105 لسنة 1995-القرار التعقيبي عدد2706.2013-الفصل 14 من القانون عدد 12 المؤرخ في 05/03/1985-المرسوم عدد3 لسنة 1970 المؤرخ في 14/09/1970-الفصل 11 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل 14 من القانون المشار اليه-الفصل 5 من القانون عدد 105 لسنة 1995-الفصل 01 من القانون عدد 105 لسنة 1995-الفصل8من القانون عدد 105 لسنة 1995 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.