Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86533 بتاريخ 28/10/2025 : قيام مضرة الكشف يثبت بالخبرة كضرر مستقبلية محققة الوقوع
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع المضرة ولقيمة تقرير الاختبار بعد بسط رقابتها عليه يعد من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند الحكم إلى عناصر ثابتة بالملف وعلل استنتاجه تعليلا كافيا.
- مضرة الكشف الناشئة عن إنشاء بناء داخل مسافة الارتداد تثبت بالاختبارات الفنية، ولا يمنع من قيامها التمسك بوجود حائط فاصل إذا خلصت الخبرة إلى تحقق الكشف وفق معطيات علمية وفنية سليمة.
- تسلط الكشف على مساحة غير مبنية لا ينفي المضرة على معنى الفصل 99 م ا ع متى كانت المضرة مستقبلية محققة الوقوع، إذ يتعين رفعها بمجرد ثبوت عناصرها على وجه الجزم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.