Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22924/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار الإيقاف عن العمل طردا تعسفيا متى تم دون موافقة مسبقة من لجنة مراقبة الطرد
Principe juridique
- يظل تكييف الوقائع وإضفاء طبيعتها القانونية من صميم اختصاص محكمة الموضوع بشرط ثبوت تحققها ونسبتها، ويخضع هذا التكييف لرقابة محكمة التعقيب عند إساءة تطبيق المعيار القانوني الواجب.
- الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل عند الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية تعدّ ضمانات إجرائية متصلة بالنظام العام الاجتماعي، ويترتب على عدم احترامها اعتبار الطرد أو الإيقاف طردا تعسفيا.
- الصد عن العمل آلية لا تُستعمل إلا داخل إطار نزاع الشغل الجماعي ووفق شروطه الإجرائية، ولا يمكن اعتمادها كبديل عن الإيقاف عن العمل المرتبط بالصعوبات الاقتصادية أو الفنية المنظم بالفصل 21 من مجلة الشغل.
- الاتفاقات اللاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية لا تنفي تحقق الطرد متى ثبت حصوله ابتداء، وقبول الأجير بمضمون اتفاق لاحق لا يُفيد إلا قيام علاقة عمل جديدة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 21 و376 مكرر و387 من م ش-الفصل 12-21 من مجلة الشغل-الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل-الفصل 387 من مجلة الشغل-الحكم عدد 240 بتاريخ 12/3/2014-الفصل 243 م ش-الفصل 177 من مجلة الشغل-الفصل 21-3 من نفس القانون-الفصل 21-12 من م ش-الفصل 376 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.