Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86407-89927 بتاريخ 19/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في سلامة الوصف القانوني للوقائع دون تقديرها
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من صحة تطبيق القانون على الوقائع التي اعتمدتها الدائرة ومن سلامة الوصف القانوني المسند إليها دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة ما لم يحصل تحريف.
- الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية باعتبارها إدارة مركزية يمتد مرجع نظرها على كامل تراب الجمهورية لا يترتب عن مباشرتها أعمال بحث خارج مقرها الترابي بطلان محاضر البحث متى استوفت شكلياتها القانونية.
- القانون الأساسي للشركة يعد عقدا مرتبا لحقوق ولمراكز قانونية للشركاء وقابلا لإنتاج آثار قانونية تجاههم وتجاه الغير بما يجعله من الكتب التي ينطبق عليها التجريم عند تغيير الحقيقة فيه على معنى أحكام التدليس.
- تغيير الحقيقة بوضع إمضاء منسوب للغير على عقد يرتب حقوقا يحقق ركن الضرر متى ترتب عنه إظهار مصادقة لم تصدر عن صاحب الإمضاء على تصرفات تمس مراكزه القانونية أو معطياته الشخصية.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م ا ج autres décisions
- الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصول 13 و 13 مكرر و 155 من م اج autres décisions
- الفصول 175-176-177 م ج autres décisions
- الفصلين 172 و 175 من م ج autres décisions
- الفصل 172 م ج autres décisions
- الفصل 28 من الدستور autres décisions
- الفصل 168 autres décisions
- الفصل 263 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.