Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29374 بتاريخ 04/10/2021 : التعويض عن نكول الواعد بالبيع لا يقوم إلا بثبوت ضرر مباشر
Principe juridique
- وعد البيع يرتب التزاما تعاقديا على عاتق الواعد وحقا شخصيا لفائدة الموعود له، ويعد رفض الواعد إبرام العقد النهائي نكولا يفتح من حيث المبدأ باب المطالبة بالتنفيذ العيني متى كان ممكنا قانونا وواقعا.
- التعويض عن نكول الواعد بالبيع لا يستحق إلا إذا كان الضرر ثابتا ومباشرا، فلا يكفي في ذلك مجرد الاحتمال أو الافتراض، ولا تقوم المسؤولية على مجرد ارتفاع قيمة محل التعاقد دون عناصر موضوعية مثبتة لقيام خسارة أو فوات ربح فعلي.
- أحكام التغرير لا تنطبق إلا في إطار علاقة البائع بالمشتري، فلا يصح التمسك بها في نزاع قائم بين واعد بالبيع وموعود له متى كانت الرابطة القانونية بينهما لا تندرج ضمن نطاق البيع المنجز.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 191 م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 243 م ا ع-الفصل 420 م ا ع-الفصل 421 م ا ع-الفصل 639 م ا ع-الفصل 18 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.