Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68006 بتاريخ 05/11/2024 : الخطأ المادي المتمثل في السهو عن ذكر عدد الحكم الابتدائي لا يشكل سببا للطعن بالتعقيب لكونه قابلا للإصلاح

J P 68006/20245 novembre 2024

Principe juridique

  1. السهو عن تضمين القرار عدد الحكم الابتدائي لا يعدو أن يكون خطأ ماديا قابلا للإصلاح، فلا يترتب عنه وهن القرار ولا يقوم به سبب من أسباب الطعن بالتعقيب.
  2. الشهادة في عدم تعقيب القرار تصدر عن المحكمة التي أصدرت القرار موضوعها، وتظل صحيحة من هذه الناحية ولو كان تعقيب قرارات التسعيرة ينعقد للمحكمة الإدارية.
  3. اختصاص جهة قضائية معينة بتعقيب صنف من القرارات لا يمنع المحكمة المصدرة للقرار من تلقي مطلب التعقيب وإسناد شهادة في عدم التعقيب عند الاقتضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 256 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.