Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68006 بتاريخ 05/11/2024 : الخطأ المادي المتمثل في السهو عن ذكر عدد الحكم الابتدائي لا يشكل سببا للطعن بالتعقيب لكونه قابلا للإصلاح
Principe juridique
- السهو عن تضمين القرار عدد الحكم الابتدائي لا يعدو أن يكون خطأ ماديا قابلا للإصلاح، فلا يترتب عنه وهن القرار ولا يقوم به سبب من أسباب الطعن بالتعقيب.
- الشهادة في عدم تعقيب القرار تصدر عن المحكمة التي أصدرت القرار موضوعها، وتظل صحيحة من هذه الناحية ولو كان تعقيب قرارات التسعيرة ينعقد للمحكمة الإدارية.
- اختصاص جهة قضائية معينة بتعقيب صنف من القرارات لا يمنع المحكمة المصدرة للقرار من تلقي مطلب التعقيب وإسناد شهادة في عدم التعقيب عند الاقتضاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 256 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.