Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0489.2021 بتاريخ 27/02/2025 : قيام الخطأ البين إذا تم رفض الطعن الشكلي باحتساب أجل إجرائي دون تطبيق أحكام تعليق الآجال الاستثنائية

J P 0489.2021/202527 février 2025

Principe juridique

  1. يتحقق الخطأ البين بالمعنى الإجرائي إذا انبنى قرار الرفض على غلط واضح في احتساب الآجال بما يجعله غير مطابق للقانون الواجب التطبيق.
  2. تعليق الآجال بموجب أحكام استثنائية يوجب على المحكمة إدراج مدة التعليق في احتساب الأجل الإجرائي، ويؤدي تجاهل هذا التعليق إلى فساد الأساس الذي بني عليه الحكم بسقوط الطعن.
  3. إذا ثبت أن رفض الطعن شكلا تأسس على احتساب أجل قانوني دون مراعاة نظام تعليق الآجال المقرر بنص نافذ، تعيّن إبطال القرار المطعون فيه لتعلقه بخطأ بين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-القانون عدد 13 لسنة 2021 المؤرخ في 7 افريل 2021-الفصل 4 منه-الفصل 192 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.