Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0489.2021 بتاريخ 27/02/2025 : قيام الخطأ البين إذا تم رفض الطعن الشكلي باحتساب أجل إجرائي دون تطبيق أحكام تعليق الآجال الاستثنائية
Principe juridique
- يتحقق الخطأ البين بالمعنى الإجرائي إذا انبنى قرار الرفض على غلط واضح في احتساب الآجال بما يجعله غير مطابق للقانون الواجب التطبيق.
- تعليق الآجال بموجب أحكام استثنائية يوجب على المحكمة إدراج مدة التعليق في احتساب الأجل الإجرائي، ويؤدي تجاهل هذا التعليق إلى فساد الأساس الذي بني عليه الحكم بسقوط الطعن.
- إذا ثبت أن رفض الطعن شكلا تأسس على احتساب أجل قانوني دون مراعاة نظام تعليق الآجال المقرر بنص نافذ، تعيّن إبطال القرار المطعون فيه لتعلقه بخطأ بين.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-القانون عدد 13 لسنة 2021 المؤرخ في 7 افريل 2021-الفصل 4 منه-الفصل 192 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.