Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23909/24449 بتاريخ 15/02/2021 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم دون ثبوت استدعاء محامي المستأنف وفق الصيغ القانونية

J P 23909/24449/202115 février 2021

Principe juridique

  1. إن جزاء رفض الاستئناف شكلا يقتضي تيقن المحكمة من حصول إعلام محامي المستأنف بالجلسة وفق الصيغ القانونية والآجال المضبوطة حتى يمكن ترتيب تبعة الإخلال الإجرائي عليه.
  2. تلتزم المحكمة المتعهدة بالطعن بالتثبت من قيام كاتب المحكمة بإعلام محامي المستأنف بالجلسة التحضيرية الأولى قبل انعقادها بأجل لا يقل عن ثلاثين يوما، وإلا انعدم الأساس القانوني لرفض الاستئناف شكلا.
  3. لا يجوز تأسيس رفض الاستئناف شكلا على لوم محامي المستأنف لعدم تتبعه لمآل طعنه أو إلزامه بالمساهمة الإيجابية في حسن سير العدالة متى لم يثبت استدعاؤه بالطريقة التي يفرضها القانون، لأن ذلك تحميل للنصوص الإجرائية ما لم ترم إليه نية المشرع ويمس بحقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 133 و44 م م م ت-الفصول 133 و134 و135 و44 م م م ت-الفصلين 134 و135 من م م م ت-الفصل 130 وما يليه من م م م ت-الفصل 133 م م م ت-الفصل 44 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.