Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87111 بتاريخ 22/03/2022 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 87111 بتاريخ 22/03/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما مستندات الطعن التي يفرضها القانون، باعتبار أن احترام هذا الأجل شرط لقبول الطعن شكلا.
- يشترط لقبول الطعن شكلا إرفاق مذكرة تتضمن أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ باستثناء النيابة، ويؤدي الإخلال بهذه المستندات الوجوبية إلى السقوط.
- يتعين عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا تطبيق موجب حجز معلوم الخطية متى كان ذلك مقررا بنص إجرائي واجب التطبيق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.