Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24435/2021 بتاريخ 05/03/2021 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم عند ثبوت الإدلاء بمستندات الاستئناف بمحضر جلسة رسمي

J P 24435/2021/20215 mars 2021

Principe juridique

  1. محضر الجلسة بوصفه حجة رسمية يثبت ما تم به من إجراءات ودفوعات ولا يجوز لمحكمة الموضوع تجاهل مضمونه عند تقدير استيفاء مستندات الاستئناف.
  2. يعد تحريف الوقائع موجبا للنقض متى بُني الحكم على مخالفة لما هو ثابت بالوثائق الرسمية بالملف بما يؤدي إلى نتيجة قانونية مغايرة للحقيقة الثابتة.
  3. لا يجوز تحميل المستأنف عبء إيداع نسخة من الحكم الابتدائي ضمن مستندات الاستئناف متى كان القانون يوجب على كاتب المحكمة الاستئنافية طلب ملف القضية ونسخة إدارية من الحكم المطعون فيه وإدراجها بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 175 و123 من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 443 من م اع-الفصل 443 م ا ع-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 224 م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.