Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89464.2019 بتاريخ 09/08/2019 : نقض قرار دائرة الاتهام عند إهمال الرد على طلبات دفاع جوهرية مؤثرة في قيام التهمة
Principe juridique
- يتعين على دائرة الاتهام باعتبارها جهة تحقيق للتهم والإحالة أن تفحص الدفوعات والطلبات الجوهرية المثارة من المتهم وأن ترد عليها تعليلا، وإلا اعتبر قرارها مشوبا بهضم حقوق الدفاع وضعفا في التعليل يوجب النقض.
- إذا تمسك المتهم بطلبات تحقيق تستهدف درء الجرم عنه وكانت مؤثرة في وجه الفصل، فإن إغفال المحكمة التعرض لها أو الرد عليها يجعل قرارها مخالفا لمقتضيات المحاكمة العادلة بما يقتضي نقضه.
- بانتهاء المدة القصوى للإيقاف التحفظي المحددة قانونا يصبح الإفراج وجوبا، ويكون رفض مطلب الإفراج بعد انقضائها مخالفا للنص الإجرائي الأساسي وموجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 96 و193 من المجلة الجزائية-39/1 و394/1 و22 و397/4 و386 و375 و405 من المجلة الديوانية-22 و24 و33 و35 و36 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصل 43 من الامر عـ608ـددد لسنة 1977 بتاريخ 27 جويلية 1977-القانون عـ18ـدد المؤرخ في 21 جانفي 1976-92 و93 و94 و95 و96 و97 و98 و99 من القانون عـ26دد لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015-الفصل 85 من م ا ج-الفصل 69 فقرة 6 و 7 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 199 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.