Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89464.2019 بتاريخ 09/08/2019 : نقض قرار دائرة الاتهام عند إهمال الرد على طلبات دفاع جوهرية مؤثرة في قيام التهمة

J P 89464.2019/20199 août 2019

Principe juridique

  1. يتعين على دائرة الاتهام باعتبارها جهة تحقيق للتهم والإحالة أن تفحص الدفوعات والطلبات الجوهرية المثارة من المتهم وأن ترد عليها تعليلا، وإلا اعتبر قرارها مشوبا بهضم حقوق الدفاع وضعفا في التعليل يوجب النقض.
  2. إذا تمسك المتهم بطلبات تحقيق تستهدف درء الجرم عنه وكانت مؤثرة في وجه الفصل، فإن إغفال المحكمة التعرض لها أو الرد عليها يجعل قرارها مخالفا لمقتضيات المحاكمة العادلة بما يقتضي نقضه.
  3. بانتهاء المدة القصوى للإيقاف التحفظي المحددة قانونا يصبح الإفراج وجوبا، ويكون رفض مطلب الإفراج بعد انقضائها مخالفا للنص الإجرائي الأساسي وموجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.