Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79800 بتاريخ 07/10/2025 : حجية اتصال القضاء بكون الجدول الإصلاحي متمّما لأمر الانتزاع في ضبط جهة الاستئناف

J P 79800/20257 octobre 2025

Principe juridique

  1. اتصال القضاء بمسألة قانونية فصل فيها قرار تعقيبي سابق يمنع إعادة مناقشتها أمام محكمة الإحالة أو أمام محكمة التعقيب عند الطعن مجددا في نفس النزاع.
  2. الجدول الإصلاحي المنشور طبق أحكام الفصل 35 من القانون عدد 85 لسنة 1976 لا ينشئ انتزاعا جديدا وإنما يعدّ تسوية لأمر الانتزاع وإصلاحا له بما يجعل التاريخ المعتمد هو تاريخ صدور أمر الانتزاع لا تاريخ إصلاحه.
  3. دعاوى استرجاع العقارات المنتزعة لعدم استغلالها تندرج ضمن اختصاص القضاء العدلي ابتدائيا واختصاص القضاء الإداري استئنافيا وتعقيبيا عملا بقواعد توزيع الاختصاص وقرارات مجلس تنازع الاختصاص ذات النفوذ المطلق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.