Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79800 بتاريخ 07/10/2025 : حجية اتصال القضاء بكون الجدول الإصلاحي متمّما لأمر الانتزاع في ضبط جهة الاستئناف
Principe juridique
- اتصال القضاء بمسألة قانونية فصل فيها قرار تعقيبي سابق يمنع إعادة مناقشتها أمام محكمة الإحالة أو أمام محكمة التعقيب عند الطعن مجددا في نفس النزاع.
- الجدول الإصلاحي المنشور طبق أحكام الفصل 35 من القانون عدد 85 لسنة 1976 لا ينشئ انتزاعا جديدا وإنما يعدّ تسوية لأمر الانتزاع وإصلاحا له بما يجعل التاريخ المعتمد هو تاريخ صدور أمر الانتزاع لا تاريخ إصلاحه.
- دعاوى استرجاع العقارات المنتزعة لعدم استغلالها تندرج ضمن اختصاص القضاء العدلي ابتدائيا واختصاص القضاء الإداري استئنافيا وتعقيبيا عملا بقواعد توزيع الاختصاص وقرارات مجلس تنازع الاختصاص ذات النفوذ المطلق.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 9 من القانون عدد 85 لسنة 1976 autres décisions
- الفصل 30 قديم من القانون عدد 85 لسنة 1976 autres décisions
- الفصل 5 من القانون عدد 26 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 123 م.م.م. ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 35 من القانون عدد 85 لسنة 1976 autres décisions
- الفصل 49 من القانون عدد 85 لسنة 1976 autres décisions
- قراره عدد 62 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2002 autres décisions
- الفصل 12 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.