Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91110-91114-91239 بتاريخ 11/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان تعليلها مستساغا

J P 91110/202011 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وترجيح القرائن لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب متى كان ما استخلصته محكمة الأصل داخلا في سلطتها التقديرية ومعللا تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف.
  2. يكفي أن يكون قرار فتح البحث قد وجّه التهم موضوعه لمن تكشف عنه الأبحاث ولكل من عسى أن يكشف عنه البحث حتى يختص قاضي التحقيق باستنطاق من تكشف عنه الأبحاث على أساس تلك التهم دون حاجة لطلب لاحق من النيابة العمومية لإعادة توجيه التهمة.
  3. تتحقق جريمة إخفاء شخص تفتش عنه السلطة العمومية متى ثبت تعمد تقديم معونة مادية من شأنها تمكين المطلوب من التخفي والتستر بما يفيد قيام القصد الجنائي على منع تتبعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.