Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93565 بتاريخ 21/12/2021 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحّتها، ويُعدّ كافيا متى تضمّن أسبابا مستساغة مؤسسة على عناصر واقعية وقانونية سليمة من شأنها تبرير النتيجة التي انتهى إليها القاضي.
- لا تقبل مؤاخذة الحكم بضعف التعليل إذا ثبت أنّ المحكمة عرضت الأساس القانوني للتجريم وبيّنت انتفاء أركانه تعليلا سائغا، لأنّ ذلك يحقق الغاية من التعليل ويُمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية المعتمدة لتكوين قناعتها جدل موضوعي يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب، ما دام القضاء المطعون فيه لم ينطو على خطأ في تطبيق القانون وكان مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.