Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14270 بتاريخ 07/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن
قرار تعقيبي عدد 14270 بتاريخ 07/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما المؤيدات الوجوبية المتمثلة في مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
- تتعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام بما يخول للمحكمة إثارة الإخلالات المتصلة باستيفاء الشروط الشكلية للتعقيب من تلقاء نفسها والحكم برفض مطلب التعقيب شكلا عند تحققها.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرّر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.