Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75801 بتاريخ 13/11/2024 : استبعاد مصاريف العلاج متى قام تناقض جوهري بين تاريخ الفاتورة والثابت بمحاضر البحث

J P 75801/202413 novembre 2024

Principe juridique

  1. التعويض عن خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل لا يُقضى به إلا إذا ثبت أن المتضرر كان له عمل يدرّ دخلا عند وقوع الحادث، ويُحتسب على أساس ثلاثة أرباع الخسارة الفعلية للدخل خلال مدة العجز المحددة بالشهادة الطبية.
  2. خصم الدفوعات الصادرة عن المؤجر أو صناديق الضمان الاجتماعي أو الهياكل المماثلة من مبلغ التعويض عن خسارة الدخل يقتضي قيام دليل على وجود تلك الدفوعات، ولا يُلزم القاضي بإعمال الخصم عند غياب ما يفيد تحققها بملف الدعوى.
  3. اعتماد مصاريف العلاج يقتضي قيام حجج متسقة مع الثابت من وثائق الملف، فإذا ثبت تعارض جوهري يستحيل معه نسبة الخدمة الطبية إلى الفترة المدونة بالحجة تعيّن استبعادها ويترتب عن اعتمادها فساد التعليل الموجب للنقض في هذا الجانب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.