Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52754.2021 بتاريخ 16/06/2023 : استحقاق مصاريف العلاج المثبتة بالفواتير كاملة ما لم يثبت المدين عدم مطابقتها للتعريفات المعتمدة
Principe juridique
- يُعتمد في احتساب الغرامات المستحقة عن الضرر البدني والضرر الادبي على الأجر الأدنى المضمون كما هو مضبوط بالنص الترتيبي الجاري به العمل وقت تقدير الضرر.
- الترفيع في الغرامات بنسبة 15 بالمائة مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى استندت إلى الأساس القانوني المنظم للتعويض.
- متى أدلى المتضرر بما يفيد بذله مصاريف علاج فإن الأصل حمل الفواتير على الصحة والتمتع بقرينة مطابقة المبالغ المضمنة بها للتعريفات المعتمدة بحكم خضوع المؤسسات الصحية للرقابة، ولا يُقبل الدفع بعدم المطابقة إلا بإثبات مضاد من المدين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 وما بعده من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 121 من م ت-الفصل 129 من م ت-القرار المشترك الصادر عن وزراء المالية و الصحة و الشؤون الاجتماعية-الفصل 559 م ا ع-الامر عدد 672 المؤرخ في 7/8/2018 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.