Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22529 بتاريخ 30/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم الوثائق المستوجبة داخل الأجل القانوني بعد استئناف احتساب الآجال

J P 22529/202030 septembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن بكتابة المحكمة داخل الأجل القانوني كامل الوثائق التي أوجبها النص المنظم لإجراءات الطعن، بما يجعل الإخلال الشكلي قائما ومستوجبا لعدم قبول الطعن شكلا.
  2. عند تعليق الإجراءات والآجال القانونية بمقتضى نص خاص ثم استئنافها بمقتضى أمر حكومي، فإن احتساب الآجال يستأنف من التاريخ المحدد قانونا لاستئنافها، ويبدأ من ذلك التاريخ سريان الأجل الإجرائي المرتبط بإيداع الوثائق المطلوبة لإتمام الطعن.
  3. المسقطات الإجرائية ذات طبيعة وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها كلما تبين لها قيام موجبها، دون توقف على تمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.