Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21030 بتاريخ 30/09/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم وثائقه داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 21030 بتاريخ 30/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا عند عدم استكمال وثائقه داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن إيداع الوثائق الإجرائية التي يفرضها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بكتابة محكمة التعقيب.
- استكمال وثائق الطعن بعد انقضاء الأجل القانوني لا يصحح الخلل الشكلي المتعلق بإجراءات التعقيب ولا يمنع ترتيب جزاء السقوط.
- المسقطات الإجرائية ذات طبيعة وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصلين 13 و14 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.