Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25564/2020 بتاريخ 29/09/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 25564/2020 بتاريخ 29/09/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما الوثائق الواجبة قانونا لإتمام إجراءات الطعن كما حددها النص المنظم لذلك.
- يترتب عن الاقتصار على إيداع عريضة الطعن دون استكمال الوثائق المطلوبة قانونا داخل الأجل سقوط الحق في الطعن شكلا.
- تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسقطات الوجوبية متى ثبت قيامها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.