Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25564/2020 بتاريخ 29/09/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 25564/2020 بتاريخ 29/09/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 25564/2020/202129 septembre 2021

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما الوثائق الواجبة قانونا لإتمام إجراءات الطعن كما حددها النص المنظم لذلك.
  2. يترتب عن الاقتصار على إيداع عريضة الطعن دون استكمال الوثائق المطلوبة قانونا داخل الأجل سقوط الحق في الطعن شكلا.
  3. تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسقطات الوجوبية متى ثبت قيامها ولو لم يتمسك بها الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.