Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77873 بتاريخ 08/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب.
- يترتب عن ثبوت انقضاء الأجل القانوني دون تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه اعتبار مطلب التعقيب غير مقبول شكلا والحكم بسقوطه تطبيقا لمقتضيات الفصل المنظّم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.